.
.

شكاوى - رقم أخضر

 

 

 

تواصل معنا 

 

 

 

دخول الأعضاء

سياسة المنافسة 

 

ماهي المنافسة ؟

   المنافسة عبارة عن وضعية يبذل فيها باعة السلع والخدمات جهدا من أجل رفع مداخلهم بعرض أسعار ونوعية تنافسية لزبائنهم.

   في وضعية المنافسة، عندما ترفع مؤسسة أسعار منتجاتها بدون سبب راجع إلى أسعار التكلفة أو بسبب تحسين النوعية أو الكمية، في هذه الحالة يتجه المستهلك إلى ممون آخر لم يغير أسعاره.

   لما تريد المؤسسة الأولى مواصلة نشاطها يتحتم عليها تخفيض أسعارها إلى المستوى الابتدائي.

   المنافسة تسمح إذن للمستهلك الاستفادة من التخفيض في الأسعار ذات القيمة القريبة من سعر التكلفة التي هي على عاتق المؤسسة وبالتالي ترفع هذه الأخيرة هامش ربحها بمستوى معقول.

   من أجل السير الحسن للمنافسة لفائدة المستهلكين، يجب على المؤسسات تفادي الممارسات التي تسمح و/أو ترفع حصتها بالسوق ومداخلها بدون بذل جهود كافية من أجل تخفيض أسعارها، تحسين نوعية منتجاتها، خدماتها وعلاقاتها مع زبائنها.

   إن المنافسة بين ممونين السلع والخدمات، لما تعمل بصفة فعالة، تسمح بتخفيض الأسعار، تحسين النوعية ونتنوع المنتجات والخدمات المعروضة في السوق.

   بالجزائر، فان مصالح وزارة التجارة ومجلس المنافسة، وفرا السلطة اللازمة من أجل مراقبة واحترام قواعد المنافسة الفعلية بالسوق الداخلي.

   ما هي الممارسات التي تعرقل السير الحسن للمنافسة ؟

     تجمع الممارسات التي تعرقل السير الحسن للمنافسة تحت تسمية "الممارسات المقيدة للمنافسة"، كما نجد عبارة أخرى " الممارسات المضادة للمنافسة" وهي العبارة السائدة والمستعملة بالجزائر.

   الممارسات المقيدة للمنافسة

الاتفاقات بين المؤسسات التي تهدف إلى الحصول على مستوى أسعار مرتفع بالنسبة للذي ينتج عن وضعية تنافسية (المادة 6 من الأمر المعدل والمتمم رقم 03-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003).

   التعسف في وضعية الهيمنة

التعسف في استغلال وضعية الهيمنة، معنى ذلك هيمنة مؤسسة أو مؤسسات بدون اتفاقات ضمنية من أجل تحديد سعر (أو شروطها التجارية) أكبر من السعر الناتج عن وضعية تنافسية. (المادة 7 من الأمر المعدل والمتمم رقم 03-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003).

* التعسف في استغلال وضعية التبعية الإقتصادية

هذا النوع من التعسف يتمثل في تمركز مؤسسات ما في وضعية الهيمنة في علاقاتها مع متعاملين اقتصاديين ليس لديهم خيار آخر إلا التعامل معها.

* ممارسة أسعار بيع منخفضة بشكل تعسفي لهدف يؤدي إلى إقصاء منافسيها من السوق ومن بعدها تقوم برفع أسعارها فوق مستوى غير معقول. المادة 12 ( من الأمر المعدل والمتمم رقم 03-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003).

* كل عقد حصري يبرم لصالح مؤسسة. (المادة 10 من الأمر المعدل والمتمم رقم 03-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003).

   بالإضافة لهذه الممارسات، تضاف عمليات التجمعات التي ينتج عنها وضعية الهيمنة (المادة 15 من الأمر المعدل والمتمم رقم 03-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003).

   كشف هذه الممارسات يتميز برقابة الممارسات التي سوف تذكر أسفله والمتمثلة في الرقابة الوقائية التي تهدف إلى منع خلق وضعية الهيمنة التي تؤول إلى الاستغلال التعسفي لها. كما توجد ممارسات غير شرعية تطبق من طرف المؤسسات بإمكانها أن تسبب أذى لمؤسسات أو مستهلكين، ولا تحدث أثر على السير العام للمنافسة في السوق المعني. وتسمى هذه الممارسات "ممارسات تجارية غير شرعية أو غير نزيهة" ولقد نص عليها (القانون 04-02المؤرخ في 23 جوان 2004) وحدد العقوبات المتخذة.

   من بين هذه الممارسات :  

          - عدم الإشهار بالأسعار،

          - رفض البيع،

          - عدم الفوترة،

          - ممارسة نشاط دون الحصول على تصريح مسبق،

          - تشويه السمعة،

          - التمييز،

          - الإشهار الكاذب.

كما تسجل بعض الممارسات التجارية ( تشويه السمعة، التمييز....) والتي بإمكانها بتتابع إن تكون ممارسات مقيدة للمنافسة، هذا التصنيف الأخير يتعلق بمدى كثافتها وأثرها على سير السوق.

الأطر القانونية 

•  الأمر 03-03  المؤرخ في 19 جويلية 2003 حول المنافسة،

•  القانون 08-12 المؤرخ في 25 جوان 2008 المعدل والمتمم للأمر 03-03،

  القانون 10-05 المؤرخ في 15 أوت  جوان 2008 المعدل والمتمم للأمر 03-03، المتعلق بالمنافسة،

•  القانون 10-06 المؤرخ في 15 أوت 2010 المعدل والمتمم للأمر 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004 الخاص بالممارسات التجارية،

•  المرسوم التنفيذي 11-242 المؤرخ في 10 جويلية 2011، 

•  المرسوم التنفيذي 11-241 المؤرخ في 10 جويلية 2011، المتعلق بتنظيم وتسيير مجلس المنافسة، 

مديرية قسنطينة

تقديم ولاية قسنطينة

أرقام وحصائل

المنافسة

الإستهلاك

حماية المستهلك

القوانين